(١/ ٦٠)، وانظر في تعريفها أيضا: المقدمة لابن خلدون (ص ١٩٠)، وغياث الأمم لأبي المعالي الجويني (ص ٥٥)، وكتاب "المواقف" للإيجي (٣/ ٥٧٤). وإذا نصب الإمام وتمت له البيعة، فإن له حقوقا على رعيته، ومن تلك الحقوق: أن يبذلوا له النصح بالطرق التي بينها لنا الشرع الحكيم. وقد دل الكتاب والسنة على مشروعية النصح لمن ولاه الله أمر المسلمين: قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: ٥٩]. قال فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله- في كتابه قطف الجنى الداني (ص ١٧٠): "حقُّ وُلاة الأمر على الرعية النصحُ لهم بالسمع والطاعة لهم في المعروف، والدعاء لهم، وترك الخروج عليهم ولو كانوا جائرين". وانظر الروضة الندية لصديق حسن خان (٣/ ٥١٠). وأما من السنة فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه (٥٥) عن تميم الداري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم". وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من ورائهم". أخرجه الترمذي في السنن (٤/ ٣٩٥ رقم ٢٦٥٨) وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٢٦٥٨). =