معصيته فساد دنياهم واضطراب أمنهم ومخالفة أمر نبيهم -صلى الله عليه وسلم-. وقد حثت السنة المطهرة على وجوب طاعة الإمام في غير معصية، وعلى وجوب الجهاد معه. فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جُنة يقاتل من ورائه ويتقى به. فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرًا، وإن قال بغيره فإن عليه مِنْه". رواه البخاري (٢٩٥٧)، ومسلم (١٨٤١). وقد جاءت عن السلف أقوال كثيرة فيها التحريض على وجوب الجهاد مع الأمراء وإن جاروا. ومن ذلك ما جاء عن أبي حمزة قال: سألت ابن عباس عن الغزو مع الأمراء، وقد أحدثوا؟ فقال: تقاتل على نصيبك من الآخرة، ويقاتلون على نصيبهم من الدنيا. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٤٠٥٨). وعن سليمان اليشكري عن جابر قال: قلت له: أغزو أهل الضلالة مع السلطان؟ قال: اغزُ؛ فإنما عليك ما حملت، وعليهم ما حملوا. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٤٠٥٩)، وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (٢/ ٣٩٢). قال الإمام أحمد: "والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك. وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم". أخرجه اللالكائي في شرح الاعتقاد (١/ ١٨٠). وقال الإمام أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف (ص ٢٩٤): "ويرون -أي =