للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= "يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم". رواه البخاري (٦٩٤).
ولما كان عثمان -رضي الله عنه- محصورا دخل عليه عبيد الله بن عدي بن الخِيار؛ فقال له: إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة، ونتحرَّج؟ فقال: "الصلاة أحسنُ ما يعملُ الناس، فإذا أحسن الناس؛ فأحسن معهم، وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم". رواه البخاري (٦٩٥).
قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٢٤٦) وفي هذا الأثر الحض على شهود الجماعة، ولا سيما في زمن الفتنة؛ لئلا يزداد تفرق الكلمة. وفيه أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة".
كما أنه لا يجوز لمن صلى خلفهم أن يعيد الصلاة، فمن فعل ذلك فقد شرع في دين الله ما ليس منه.
قال الإمام أحمد بن حنبل: "وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولي جائزة، تامةٌ ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع، تارك للآثار، مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برَّهم وفاجرهم. فالسنة أن تصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع، وتدين بأنها تامة، ولا يكن في صدرك من ذلك شك". أخرجه اللالكائي في شرح الاعتقاد (١/ ١٨١).
وقال محمد بن أبي زمنين في أصول السنة (ص ٢٨١): "ومن قول أهل السنة أن صلاة الجمعة والعيدين وعرفة مع كل أمير بر أو فاجر من السنة والحق، وأن من =

<<  <  ج: ص:  >  >>