للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأما الصلاة خلف القدري، والخارجي والمرجيء فلا أحبها، ولا أراها (١).

٣٩١ - قال حرب الكرماني فيما ينقله عن مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها: ولا أحب الصلاة خلف أهل البدع، ولا الصلاة على من مات منهم (٢).


(١) مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص ٣٩٧).
الإسناد فيه: إبراهيم بن عبد الله بن قريم الأنصاري، مستور. التقريب (ص ٣١).
وأبو عبيد: لم يتبين لي من هو، ولعله: القاسم بن سلام الإمام المشهور.
وأورد قولَ أبي عبيد شيخُ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٧).
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص ٣٥٨).
التعليق: هذه الآثار تبين لنا امتناع السلف عن الصلاة خلف المبتدعة، وما ذلك إلا لعظم جرمهم وخطورة مذهبهم وشدة انحرافهم عن الصراط المستقيم، وأما حكم الصلاة خلف المبتدع فإنه يختلف باختلاف حال المبتدع الذي يُصلى خلفه، فإن كانت بدعته مكفرة فلا تجوز الصلاة خلفه باتفاق الأئمة، وعلى هذا تحمل معظم الآثار الواردة عن السلف في هذا المطلب.
فإن كان هذا المبتدع -الذي بدعته مكفرة- من ولاة الأمور، فإنه يصلى خلفه ثم تعاد الصلاة، كما أُثر عن يحيى بن معين هنا، وكذلك فَعَلَ الإمام أحمد، كما جاء =

<<  <  ج: ص:  >  >>