للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= عن أبي داود السجستاني في مسائله (ص ٦٤) أنه قال: قلت لأحمد: أيام كان يصلي الجُمَعَ الجهميةُ. قلت له: الجمعة؟ قال: أنا أعيد ومتى صليت خلف أحد ممن يقول: القرآن مخلوق فأعد. قلت: وبعرفة؟ قال: نعم.
قال الإمام الحسن بن علي البربهاري في شرح السنة (ص ١٠٤): "والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت إلا أن يكون جهميا، فإنه معطل. وإن صليت خلفه، فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان، فصل خلفه وأعد صلاتك".
وأما إن كان المبتدع متلبسًا ببدعة غير مكفرة، ففي الصلاة خلفه تفصيل:

١ - فإما أن يكون معلنا لبدعته داعيا إليها، فهذا لا يصلى خلفه إن أمكن الصلاة خلف العدل، وإلا فيصلى خلفه ولا تعاد الصلاة، وذلك دفعا للضرر الحاصل من ترك الصلاة خلفه وهو تعطيل الصلوات في جماعة. انظر الفتاوى (٢٣/ ٣٤٤)، وموقف أهل السنة من أهل الأهواء (١/ ٣٦٩).
وعلى هذا جرى عمل السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، بل عدّ الأئمة الممتنع عن أداة الصلاة وراء المبتدع -الذي لا تصلى الجماعة إلا خلفه- من المبتدعة الخارجين عن منهج السلف.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٥٣): "ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة". وانظر المصدر نفسه (٣/ ٢٨٦). =

<<  <  ج: ص:  >  >>