للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ٢ - وإما أن يكون مسرا لبدعته، فهذا تكره الصلاة خلفه إن أمكن الصلاة خلف العدل، وإلا فيجب الصلاة خلفه ولا تترك، "ومن تركها فإنه معدود من أهل البدع عند أهل السنة كالحكم في الاقتداء بالمبتدع المعلن، لأنه إذا جاز أداء هذه الصلوات خلف المبتدع المعلن فأداؤها خلف المسر من باب أولى" موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع (١/ ٣٦٤ - ٣٦٥).
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٤٢): "وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع، وخلف أهل الفجور، ففيه نزاع مشهور وتفصيل ليس هذا موضع بسطه.
لكن أوسط الأقوال في هؤلاء، أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره، فإن من كان مظهرا للفجور أو البدع، يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك، وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته. ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية، وغير الداعية.
فإن الداعية أظهر المنكر، فاستحق الإنكار عليه، بخلاف الساكت فإنه بمنزلة من أسر بالذنب، فهذا لا ينكر عليه في الظاهر، فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها. ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة". وانظر المصدر نفسه (٣/ ٢٨٠ - ٢٨١).
وقال ابن أبي العز في شرحه للطحاوية (ص ٣٦٦ - ٣٦٧): "والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كَره من كَره الصلاة خلفه؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>