للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلى وإلا قُتل (١). وقال (٢): وسمعت سعيد بن عبد العزيز (٣) سُئل عنه قال: يحبس ويضرب حتى يصلي (٤).

٤٨٥ - قال حرب الكرماني فيما ينقله عن مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها: والكف عن أهل القبلة لا تكفر أحدًا منهم بذنب، ولا تخرجه من الإسلام بعمل، إلا أن يكون في ذلك حديث فيروي الحديث كما جاء وكما روي وتصدق به وتقبله، وتعلم أنه كما روي نحو ترك الصلاة (٥) (٦).


(١) أورد حكم الأوزاعي في تارك الصلاة ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها (ص ٢٩).
(٢) القائل أبو مسلم الفزاري.
(٣) سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي، ثقة، إمام، سواه أحمد بالأوزاعي، وقدمه أبو مسهر، لكنه اختلط في آخر أمره، مات سنة (١٦٧) وقيل بعدها. التقريب (ص ١٧٩).
(٤) مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص ٣٧٥).
إسناده حسن: لأجل أحمد بن الأزهر وهو صدوق تقدم في الأثر (٢٩٧).
ولم أجد من أخرج قول سعيد بن عبد العزيز.
(٥) وهو ما أخرجه مسلم في صحيحه (٨٢) عن جابر -رضي الله عنه- قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة". وما أخرجه الترمذي (٤/ ٣٦٦ رقم ٢٦٢١) وغيره عن بريدة بن الحصيب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر".
(١) مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص ٣٥٧).
التعليق: من المعلوم أن مكانة الصلاة في الإسلام عظيمة، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد أمر الله تعالى بها في مواضع عدة من كتابه العزيز، وكذا رسوله -صلى الله عليه وسلم- في السنة المطهرة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>