= وقد اتفق السلف والخلف على أن من تركها جاحدًا لفرضيتها فهو كافر خارج من ملة الإسلام. وإنما وقع الخلاف في من تركها تهاونًا مع إقراره بوجوبها هل يكفر أم لا؟ قال النووي في شرح مسلم (٢/ ٢٥٧): "وأما تارك الصلاة فإن كان منكرًا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، خارج من ملة الإسلام إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه، وإن كان تركه تكاسلًا مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف العلماء فيه: فذهب مالك والشافعي رحمهما الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب فإن تاب وإلا قتلناه حدًا كالزاني المحصن، ولكنه يقتل بالسيف. وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر وهو مروي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله. وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه. =