للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإيمان، والمسألة مفروضة في حالة تساوي المنسوب الإيماني؛ فتُصبح القوة البدنية مصدر عون زائد لصاحبها.

وقد اهتم النبي - صلى الله عليه وسلم - بصحَّة الجنين، مُذْ كان في بطن أمه، فأمر بقتل بعض أنواع الحيات، لأنها تصيب الحمل بالسوء وتسقطه؛ فقال يومًا على منبره: «اقتلوا الحيَّات، واقتلوا ذا الطُّفْيَتَيْن (١)، والأبتر (٢)، فإنهما يطمسان البصر، ويستسقطان الحَبَل (٣)» (٤).

ومن هذا الباب من الاهتمام: ترخيصه - صلى الله عليه وسلم - للحامل والمرضع في الإفطار في رمضان (٥)، وفي ذلك عون لهما على تغذية الطفل والجنين.

ومن رعايته - صلى الله عليه وسلم - بتغذية الصغار والحفاظ على صحتهم: ما كان يقوم به من التبريك عليهم، وتحنيكهم (٦).


(١) تثنية طُفْية، وهي نوع خبيث من الحيات، في ظهره خطان أبيضان.
(٢) الأبتر: مقطوع الذنب، وزاد النضر بن شميل: أنه أزرق اللون، لا تنظر إليه الحامل إلا ألقت.
(٣) قيل: معناه أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهما وخافت؛ أسقطت الحمل -غالبًا-.
(٤) متَّفقٌ عليه: أخرجه البخاري (٣٢٩٧)، ومسلم (٢٢٣٣)، من حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنه -.
(٥) أخرج أحمد (١٩٠٤٧)، وابن ماجه (١٦٦٧)، وأبو داود (٢٤٠٨)، والترمذي (٧١٥) -وحسَّنه- والنسائي (٢٣١٥)؛ من حديث أنس بن مالك رجل من بني عبد الأشهل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله - عز وجل - وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، أو الصيام».
وحكم عليه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٧/ ١٦٩) بأنه: "حسنٌ صحيح".
(٦) «صحيح مسلم» (٢٨٦) من حديث عائشة رضي الله عنها.

<<  <   >  >>