للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأول ما يُطالعنا في هذا الباب:

- حرصهم على بقاء الطفل على فطرة الإسلام، ومنع العبث بهذه العقيدة:

في خلافة عمر بن الخطَّاب - رضي الله عنه -: كان لا يدعُ يهوديًّا ولا نصرانيًّا يُنصِّر ولده، ولا يُهوِّده في ملك العرب (١).

لم يكن عمر ليمنع الآباء والأمهات من حرية تربية أبنائهم على ما يعتقدونه ويدينون به، لكن ليكن ذلك في خارج حدود بلاد المسلمين، أما وَهُمْ في ظلال خلافة إسلامية: فقد كان عمر يرى أن من حقهم على المسلمين أن يُحافظوا على فطرتهم التي فطرهم الله عليها، فإذا ما شبَّ الغلام وبلغ وعقل لا يكون لأحدٍ تأثيرٌ عليه في تلويث فطرته.

ولربما صالح عمرُ أهليهم وترك لهم شيئًا مما فُرض عليهم لتطيب أنفسهم بذلك، فقد قدم عليه رجلٌ من تغلب، فقال له عمر: «إنه قد كان لكم نصيب في الجاهلية فخذوا نصيبكم من الإسلام»، فصالحه على أن أضعف عليهم الجزية، ولا ينصِّروا الأبناء (٢).


(١) إسناده ضعيف: أخرجه عبدالرزاق (٩٩٧١، ١٩٢٣٠، ١٩٣٨٩) من طريق عمرو بن شعيب؛ به. وهذا منقطع، بل معضل، فعمرو من صغار التابعين، لكنه يرتقي شيئًا ما عن شدة الضعف بما يأتي بعده إن شاء الله.
(٢) إسناده ضعيف: أخرجه عبدالرزاق (٩٩٧٤، ١٩٣٩٢) من طريق كردوس التغلبي؛ به.
وقد اختُلف في كردوس هذا، هل هو: كردوس بن عمرو الغطفاني، أم ابن عباس الثعلبي، أم ابن هانئ الثعلبي، فبعضهم جعلهم ثلاثة، وبعضهم جعلهم واحدًا.
وحكم عليه الحافظ في «التقريب» (٥٦٣٦) أنه مقبول، يعني عند المتابعة. ولكنه لم يُتابع هنا؛ فحديثه ضعيف.

<<  <   >  >>