للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- الحج والعمرة:

ليُعلَم ابتداءً: أن أئمة الفتوى اتفقوا على سقوط فرض الحج عن الصبى حتى يبلغ، إلا أنه إذا حُجَّ به كان له تطوعًا عند جمهور العلماء (١).

فالحج شأنه في حق الصبي شأن الصوم والصلاة، يُعوَّد عليه، ليتهيأ للتكليف الذي ينتظره عند بلوغه؛ فلا يجده صعبًا أو شاقًّا عليه، وإنما يجده سهلًا مألوفًا لديه.

والحج -كما هو معروف- يجمع مشقَّات العبادات كلها، بالإضافة إلى أنه يجمع لذتها جميعًا.

وهو عبادة بدنية ومالية في آن واحد، فإذا ما حجَّ الصبي؛ فهذه بشارة على سلوك الطاعة مستقبلًا إن شاء الله تعالى.

ولأن هذه العبادة تختلف عن سابقتها في الزمان، والمكان، والأعمال، والتنظير فيها لا يجدي كبير نفعٍ؛ فكان سبيل التعليم الأنجع فيها: الممارسة والتطبيق، ومن ثمَّ اصطحب الصحب والآل صغارهم معهم ليعوِّدوهم، ويعلِّموهم.

وقد بوَّب البخاريُّ في «صحيحه» لمثل هذا بقوله: "باب حجِّ الصبيان" (٢).


(١) ابن بطال، «شرح صحيح البخارى» (٤/ ٥٢٨).
(٢) «صحيح البخاري» (٤/ ٧١ - مع الفتح).

<<  <   >  >>