قال أبو الفتح: إذا نصب فالتوبة داخلة فى جواب الشرط معنى، وإذا رفع كقراءة الجماعة فقال:{وَيَتُوبُ اللهُ عَلى مَنْ يَشاءُ} فهو استئناف؛ وذلك أن قوله:
{قاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللهُ عَلى مَنْ يَشاءُ} فهو كقولك: إن تزرنى أحسن إليك وأعطى زيدا درهما، فتنصبه على إضمار أن، أى: إن تزرنى أجمع بين الإحسان إليك والإعطاء لزيد.
والوجه قراءة الجماعة على الاستئناف؛ لأنه تم الكلام على قوله تعالى:{وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ}، ثم استأنف فقال:{وَيَتُوبُ اللهُ عَلى مَنْ يَشاءُ}، فالتوبة منه سبحانه على من يشاء ليست مسببة عن قتالهم، هذا هو الظاهر؛ لأن هذه حال موجودة من الله تعالى قاتلوهم أو لم يقاتلوهم، فلا وجه لتعليقها بقاتلوهم. فإن ذهبت تعلّق هذه التوبة بقتالهم إياهم كان فيه ضرب من التعسف بالمعنى.
***
{أَجَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَعِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ}(١٩) ومن ذلك قراءة ابن الزّبير وأبى وجزة السعدى ومحمد بن على وأبى جعفر