للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما الصيغة الثانية: وهي صيغة القسم كقول الرجل- الطلاق يلزمني لأفعلن كذا أو يقول بالطلاق لأفعلنَّ كذا.

فهذه الصيغة عنده تعتبر يميناً باتفاق أهل اللغة واتفاق طوائف الفقهاء ولكن اختلفوا في حكمها (١).

قال شيخ الإسلام: "وأظهر الأقوال وهو القول الموافق للأقوال الثابتة عن الصحابة وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار أنه يجزئه كفارة يمين في جميع أيمان المسلمين، وهو الكفارة عند الحنث. . . ثم قال. . . وهذا قول طائفة من السلف والخلف كطاووس وغيره. . . وبه يفتي كثير من المالكية وغيرهم. . وهو مقتضى نصوص أحمد بن حنبل وأصوله في غير موضع. . . " (٢).

القول الثالث: أن الحلف بالطلاق، يقع به الطلاق سواء نواه أم لم ينوه، وسواء كان معلقاً على شرط كإن دخلت الدار فأنت طالق أو بدون تعليق كنحو عليَّ الطلاق لأفعلن كذا.

- وهذا مذهب جمهور العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو المشهور عن أكثر الفقهاء والمتأخرين (٣).

واستدلوا بـ: "أن الطلاق من باب الإسقاطات وما كان من باب الإسقاطات يجوز تعليقه على شرط كالعتق فيجوز تعليق الطلاق.

- أيضاً أن الطلاق تصرف شرعي سواء كان منجزاً أو معلقاً فيلزم الوفاء به لأنه يندرج في نطاق الآية الكريمة: " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. . . ".

- أيضاً أنه التزم أمراً عند وجود شرط فلزمه ما التزمه لأن المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط فيدخل في نطاق الحديث النبوي الشريف الذي جاء فيه "المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرَّم حلالاً" (٤) وليس في تعليق الطلاق على شرط تحليل حرام أو تحريم حلال (٥).

- قال في الدر المختار: "ومن الألفاظ المستعملة الطلاق يلزمني والحرام يلزمني وعلي الطلاق وعلي الحرام فيقع بلا نية للعرف" (٦).


(١) مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٤٠).
(٢) الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٢٣)، وما بعدها.
(٣) الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٤١)، بدائع الصنائع (٣/ ٤١)، روضة الطالبين (٨/ ١٤) وما بعدها، المدونة (٢/ ٣٧٩).
(٤) الحديث في البخاري معلق (٢/ ٧٩٤) وصححه الألباني في الصحيحة برقم (٢٩١٥) بدون ذكر "إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً".
(٥) المفصل في أحكام المرأة (٧/ ٤٧١)، وما بعدها، المجموع (١٨/ ٢٩٦).
(٦) الدر المختار (٤/ ٣٤٣).

<<  <   >  >>