. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ حُجَّةً حَتَّى يُنْقَلَ لَفْظُهُ، وَهَذَا ضَعِيفٌ، بَلْ بَاطِلٌ ; لِأَنَّ الصَّحَابِيَّ عَدْلٌ عَارِفٌ بِاللِّسَانِ. فَلَا يُطْلَقُ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ التَّحْقِيقِ.
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَحُكْمُ قَوْلِهِ: مِنَ السُّنَّةِ، قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ: سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ، وَقَوْلُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ: لَا تُلَبِّسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَوْلُ عُمَرَ فِي الْمَسْحِ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ، صَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ.
قَالَ: وَبَعْضُهَا أَقْرَبُ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْرَبُهَا لِلرَّفْعِ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ، وَيَلِيهَا سُنَّةُ نَبِيِّنَا، وَيَلِي ذَلِكَ أَصَبْتَ السُّنَّةَ.
(وَلَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِهِ) ، أَيِ الصَّحَابِيِّ مَا تَقَدَّمَ (فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ بَعْدَهُ) ، أَمَّا إِذَا قَالَ ذَلِكَ التَّابِعِيُّ، فَجَزَمَ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي الْعُدَّةِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ، وَحَكَى فِيهِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute