للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

فَجَوَابُهُ: أَنَّهُمْ تَرَكُوا الْجَزْمَ بِذَلِكَ تَوَرُّعًا وَاحْتِيَاطًا، وَمِنْ هَذَا قَوْلُ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا. أَخْرَجَاهُ.

قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: لَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْ لَوْ قُلْتُ لَمْ أَكْذِبْ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ: مِنَ السُّنَّةِ هَذَا مَعْنَاهُ. لَكِنَّ إِيرَادَهُ بِالصِّيغَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الصَّحَابِيُّ أَوْلَى، وَخَصَّصَ بَعْضُهُمُ الْخِلَافَ بِغَيْرِ الصِّدِّيقِ، أَمَّا هُوَ فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ، فَمَرْفُوعٌ بِلَا خِلَافٍ.

قُلْتُ: وَيُؤَيِّدُ الْوَقْفَ فِي غَيْرِهِ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ، عَنْ حَنْظَلَةَ السُّدُوسِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: (ق ٦٣ \ أ) : " كَانَ يُؤْمَرُ بِالسَّوْطِ فَيُقْطَعُ ثَمَرَتُهُ، ثُمَّ يُدَقُّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِهِ، فَقُلْتُ لِأَنَسٍ: فِي زَمَانِ مَنْ كَانَ هَذَا؟ قَالَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ".

فَإِنْ صَرَّحَ الصَّحَابِيُّ بِالْأَمْرِ كَقَوْلِهِ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا خِلَافَ فِيهِ، إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ دَاوُدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>