للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

وَاسْمِ أَبِيهِ، وَهَلْ يَرْوِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ جَدِّهِ، أَوْ هُوَ نَفْسُهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَقَدْ حَكَى أَبُو دَاوُدَ تَضْعِيفَ هَذَا الْحَدِيثِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، فَقَالَ عَنْهُ: لَمْ نَجِدْ شَيْئًا نَشُدُّ بِهِ هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَجِئْ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَضَعَّفَهُ أَيْضًا الشَّافِعِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَالنَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ. انْتَهَى.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: أَتْقَنُ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ رِوَايَةُ بِشْرٍ وَرَوْحٍ، وَأَجْمَعُهَا رِوَايَةُ حُمَيْدِ بْنِ الْأَسْوَدِ، وَمَنْ قَالَ: أَبُو عَمْرِو بْنُ مُحَمَّدٍ أَرْجَحُ مِمَّنْ قَالَ: أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَمْرٍو، فَإِنَّ رُوَاةَ الْأَوَّلِ أَكْثَرُ، وَقَدِ اضْطَرَبَ مَنْ قَالَ: أَبُو مُحَمَّدٍ ; فَمَرَّةً وَافَقَ الْأَكْثَرِينَ فَتَلَاشَى الْخِلَافُ.

قَالَ:، وَالَّتِي لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهَا رِوَايَةُ مَنْ قَالَ: أَبُو عَمْرِو بْنُ حُرَيْثٍ مَعَ رِوَايَةِ مَنْ قَالَ: أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ وَرِوَايَةُ مَنْ قَالَ: حُرَيْثُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمَا فِي الرِّوَايَاتِ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهَا، فَرِوَايَةُ مَنْ قَالَ: عَنْ جَدِّهِ، لَا تُنَافِي مَنْ قَالَ: عَنْ أَبِيهِ ; لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ أَسْقَطَ الْأَبَ، فَتَبَيَّنَ الْمُرَادُ بِرِوَايَةِ غَيْرِهِ، وَرِوَايَةُ مَنْ قَالَ: عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ يُدْخِلُ فِي الْأَثْنَاءِ عَمْرًا لَا تُنَافِي مَنْ أَسْقَطَهُ؛ لِأَنَّهُمْ يُكْثِرُونَ نِسْبَةَ الشَّخْصِ إِلَى جَدِّهِ الْمَشْهُورِ، وَمَنْ قَالَ: سُلَيْمٌ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اخْتَصَرَهُ مِنْ سُلَيْمَانَ كَالتَّرْخِيمِ.

قَالَ: وَالْحَقُّ أَنَّ التَّمْثِيلَ لَا يَلِيقُ إِلَّا بِحَدِيثٍ لَوْلَا الِاضْطِرَابُ لَمْ يَضْعُفْ، وَهَذَا الْحَدِيثُ

<<  <  ج: ص:  >  >>