. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
لَا يَصْلُحُ مِثَالًا، فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ذَاتٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنْ كَانَ ثِقَةً لَمْ يَضُرَّ هَذَا الِاخْتِلَافُ فِي اسْمِهِ أَوْ نَسَبِهِ، وَقَدْ وُجِدَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الصَّحِيحِ، وَلِهَذَا صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ ثِقَةٌ، وَرَجَّحَ أَحَدَ الْأَقْوَالِ فِي اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً فَالضَّعْفُ حَاصِلٌ بِغَيْرِ جِهَةِ الِاضْطِرَابِ، نَعَمْ يَزْدَادُ بِهِ ضَعْفًا.
قَالَ: وَمِثْلُ هَذَا يَدْخُلُ فِي الْمُضْطَرِبِ لِكَوْنِ رُوَاتِهِ اخْتَلَفُوا، وَلَا مُرَجِّحَ، وَهُوَ وَارِدٌ عَلَى قَوْلِهِمْ: الِاضْطِرَابُ يُوجِبُ الضَّعْفَ.
قَالَ: وَالْمِثَالُ الصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَاكَ شِبْتَ، قَالَ: شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا» .
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: هَذَا مُضْطَرِبٌ فَإِنَّهُ لَمْ يُرْوَ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ عَلَى نَحْوِ عَشَرَةِ أَوْجُهٍ، فَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ مُرْسَلًا، وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ مَوْصُولًا، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ أَبِي بَكْرٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ سَعْدٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ عَائِشَةَ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ لَا يُمْكِنُ تَرْجِيحُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَالْجَمْعُ مُتَعَذَّرٌ.
قُلْتُ: وَمِثْلُهُ حَدِيثُ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، «عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي نَضْحِ الْفَرَجِ بَعْدَ الْوُضُوءِ» .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute