للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

قَالَ: وَلِذَلِكَ يَقُولُ أَبُو عَوَانَةَ فِي مُسْتَخْرَجِهِ عَلَى مُسْلِمٍ بَعْدَ أَنْ يَسُوقَ طُرُقَ مُسْلِمٍ كُلَّهَا: مِنْ هُنَا أَخْرَجَهُ، ثُمَّ يَسُوقُ أَسَانِيدَ يَجْتَمِعُ فِيهَا مَعَ مُسْلِمٍ فِيمَنْ فَوْقَ ذَلِكَ، وَرُبَّمَا قَالَ: مِنْ هُنَا لَمْ يُخْرِجَاهُ، قَالَ: وَلَا يَظُنُّ أَنَّهُ يَعْنِي الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا، فَإِنِّي اسْتَقْرَيْتُ صَنِيعَهُ فِي ذَلِكَ فَوَجَدْتُهُ إِنَّمَا يَعْنِي مُسْلِمًا، وَأَبَا الْفَضْلِ أَحْمَدَ بْنَ سَلَمَةَ، فَإِنَّهُ كَانَ قَرِينَ مُسْلِمٍ، وَصَنَّفَ مِثْلَ مُسْلِمٍ، وَرُبَّمَا أَسْقَطَ الْمُسْتَخْرِجُ أَحَادِيثَ لَمْ يَجِدْ لَهُ بِهَا سَنَدًا يَرْتَضِيهِ، وَرُبَّمَا ذَكَرَهَا مِنْ طَرِيقِ صَاحِبِ الْكِتَابِ.

ثُمَّ إِنَّ الْمُسْتَخْرَجَاتِ الْمَذْكُورَةَ (لَمْ يُلْتَزَمْ فِيهَا مُوَافَقَتُهُمَا) أَيِ الصَّحِيحَيْنِ (فِي الْأَلْفَاظِ) لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا يَرْوُونَ بِالْأَلْفَاظِ الَّتِي وَقَعَتْ لَهُمْ عَنْ شُيُوخِهِمْ (فَحَصَلَ فِيهَا تَفَاوُتٌ) قَلِيلٌ (فِي اللَّفْظِ) وَ (فِي الْمَعْنَى) أَقَلُّ.

(وَكَذَا مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ) فِي السُّنَنِ وَالْمَعْرِفَةِ وَغَيْرِهِمَا (وَالْبَغَوِيُّ) فِي شَرْحِ السُّنَّةِ (وَشِبْهُهُمَا قَائِلِينَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَوْ مُسْلِمٌ، وَقَعَ فِي بَعْضِهِ) أَيْضًا (تَفَاوُتٌ فِي الْمَعْنَى) وَفِي الْأَلْفَاظِ.

(فَمُرَادُهُمْ) بِقَوْلِهِمْ ذَلِكَ (أَنَّهُمَا رَوَيَا أَصْلَهُ) أَيْ أَصْلَ الْحَدِيثِ دُونَ اللَّفْظِ الَّذِي أَوْرَدُوهُ، وَحِينَئِذٍ (فَلَا يَجُوزُ) لَكَ (أَنْ تَنْقُلَ مِنْهَا) أَيْ مِنَ الْكُتُبِ الْمَذْكُورَةِ مِنَ الْمُسْتَخْرَجَاتِ وَمَا ذَكَرَ (حَدِيثًا وَتَقُولَ) فِيهِ (هُوَ كَذَا فِيهِمَا) أَيِ

<<  <  ج: ص:  >  >>