للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيح (١)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)) أخرجه مسلم في ((صحيحه)) (٢).

وقال شَقِيقُ بن عبد الله العُقَيلي التابعي المتّفق على جلالته – رحمه الله -: ((كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفرٌ غير الصلاة)) رواه الترمذي (٣)، وإسناده صحيح.

وهذه ردّةٌ فعلية، وهي ترك الصلاة عمدًا.

ومن ذلك: لو استهان بالمصحف الشريف، وقعد عليه مستهينًا به، أو لطَّخه بالنجاسة عمدًا، أو وطأه بقدمه يستهين به، فإنه يرتدّ بذلك عن الإسلام.

ومن الرِّدَّة الفعلية: كونه يطوف بالقبور يتقرَّب لأهلها بذلك، أو يصلّي لهم، أو للجنّ، وهذه رِدَّةٌ فعلية.

أما دعاؤه إيَّاهم والاستعانة بهم والنذر لهم: فردَّة قولية.

أما من طاف بالقبور يقصد بذلك عبادة الله، فهو بدعةٌ قادحةٌ في الدِّين، لا يكون رِدَّة، إنما يكون بدعة قادحة في الدين، إذا لم يقصد التقرّب إليه بذلك، وإنما فعل ذلك تقرّبًا إلى الله سبحانه جهلاً منه.


(١) المسند، ٥/ ٣٤٦، وسنن الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، ٥/ ١٤، برقم ٢٦٢١، وسنن النسائي، كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، ١/ ٢٣١، ٢٣٢، برقم ٤٦٣، وسنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، ١/ ٣٤٢، برقم ١٠٧٩، من حديث بريدة - رضي الله عنه -، وانظر: صحيح الترمذي، ٣/ ٣٢٩.
(٢) كتاب الإيمان، باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، ١/ ٨٨، برقم ٨٢.
(٣) السنن، كتاب الإيمان، باب: ما جاء في ترك الصلاة، ٥/ ١٤، برقم ٢٦٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>