(٢) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، برقم ٥٣٢. (٣) الموطأ للإمام مالك، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب جامع الصلاة، ١/ ١٧٢، وهو عنده مرسل، ولفظ أحمد، ٢/ ٢٤٦: ((اللهم لا تجعل قبري وثناً، ولعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ٣١٧، وانظر: فتح المجيد، ص١٥٠، ولفظ الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، ١٢/ ٣١٤، برقم ٧٣٥٨: ((اللهم لا تجعل قبري وثناً، لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))، وقال محققو المسند، ١٢/ ٣١٤: ((إسناده قوي)). . (٤) أخرجه النسائي، كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، برقم ٢٠٤١، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور، برقم ٣٢٣٦، والترمذي، كتاب الصلاة، باب كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً، برقم ٣٢٠،وابن ماجه في الجنائز، باب النهي عن زيارة النساء للقبور، برقم ١٥٧٥،وأحمد، ١/ ٢٢٩، ٢٨٧، ٣٢٤، و٢/ ٣٣٧، و٣/ ٤٤٢، ٤٤٣، والحاكم، ١/ ٣٧٤، وانظر ما نقله صاحب فتح المجيد في تصحيح الحديث عن ابن تيمية، ص٢٧٦.