للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فظهر مما تقدم: أن الشرك في اللغة: النصيب: أي جعل لغير الله نصيباً في عبادته سبحانه.

والشرك في الاصطلاح الشرعي: هو أن تجعل لله ندَّاً وهو خلقك، أو هو: مساواة غير الله فيما هو من خصائص الله تعالى: من الأسماء أو الصفات أو الربوبية أو الألوهية.

والشرك شركان: شرك أكبر يُخرِج من الملة، وهو: صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تعالى.

شرك أصغر لا يُخرِج من الملّة (١): وهو كل وسيلة قوليّة، أو إراديَّة توصل إلى الشرك الأكبر ما لم تبلغ حدّ الشرك الأكبر.

أو هو كل ما ورد في النصوص تسميته بالشرك، ولم يصل إلى حدّ الشرك الأكبر.

٣ - الإلحاد: إلحاد ولحود، ولحد القبر كمنع، وألحده، عمل له لحداً، والميت دفنه وإليه مال كالتحد. وألحد مال، وعدل، ومارى، وجادل (٢)، يلاحظ أن المعاجم الحديثة استعملت كلمة إلحاد، وفسرتها بأنها الكفر. وفَهمُ المفسرين لمادة ((لحد)) في القرآن الكريم، يمكن تلخيصه في أنه الميل عن دين الله إلى درجة الكفر، وفسّروا الإلحاد في سورة الحج، بأنه أي معصية في الحرم، ولكن المعصية في الحرم إذا قيست بغيرها في مكان آخر


(١) انظر: التفصيل لأنواع الشرك في المطلب الثاني من المبحث الثاني في الفصل الثاني.
(٢) القاموس المحيط، فصل اللام، باب الدال، والمعجم الوسيط، ص٨١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>