(٢) أخرجه الترمذي في كتاب النذور والأيمان، باب رقم ٩، برقم ١٥٣٥، وأحمد، ٢/ ١٢٥، والحاكم، ١/ ١٨، وقال: ((صحيح على شرط الشيخين))، ووافقه الذهبي، وقال أبو عيسى: ((هذا حديث حسن))، وصححه الألباني في صحيح الجامع، برقم ٦٢٠٤، والسلسلة الصحيحة، برقم ٢٠٤٢. (٣) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من لم يرَ إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً، برقم ٦١٠٨، ومسلم في كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، برقم ١٦٤٦. (٤) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذرو، باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت، برقم ٦٦٥٠،ومسلم في كتاب الأيمان، من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، برقم ١٦٤٧. (٥) انظر: الجواب الكافي لابن القيم، ص٢٣٣.