للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الشمس، والخصاء بقصد قطع الشهوة، وغير ذلك (١)، وقد ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله: أن إثم المبتدع ليس على رتبة واحدة، بل هو على مراتب مختلفة، واختلافها يقع من جهات، على النحو الآتي:

١ - من جهة كون صاحب البدعة مُدَّعياً للاجتهاد أو مقلداً.

٢ - من جهة وقوعها في الضروريات: الدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمال أو غيرها.

٣ - من جهة كون صاحبها مستتراً بها أو معلناً.

٤ - من جهة كونه داعياً إليها أو غير داعٍ لها.

٥ - من جهة كونه خارجاً على أهل السنة أو غير خارج.

٦ - من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية.

٧ - من جهة كون البدعة بيِّنة أو مشكلة.

٨ - من جهة كون البدعة كفراً أو غير كفر.

٩ - من جهة الإصرار على البدعة أو عدمه.

وبيّن رحمه الله أن هذه المراتب تختلف في الإثم على حسب النظر إلى دركاتها (٢).

وأوضح رحمه الله أن هذه المراتب منها ما هو محرم، ومنها ما هو مكروه، وأن وصف الضلال ملازم لها، وشامل لأنواعها (٣).


(١) انظر: كتاب التوحيد للعلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، ص ٨٢.
(٢) انظر: الاعتصام، ١/ ٢١٦ - ٢٢٤، و٢/ ٥١٥ - ٥٥٩.
(٣) انظر: الاعتصام للشاطبي، ٢/ ٥٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>