للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس في عنقه بيعة مات ميتةً جاهلية)) (١).

١٦ - وعن عرفجة - رضي الله عنه - قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من أتاكم وأمركم جميعٌ (٢) على رجل واحد يريد أن يشقَّ عصاكم (٣)، أو يُفرّق جماعتكم فاقتلوه)) (٤).

١٧ - وسأل سلمةُ بنُ يزيد الجُعفي رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا نبي الله أرأيتَ إن قامت علينا أمراءُ يسألونا حقهم، ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اسمعوا وأطيعوا؛ فإنما عليهم ما حُمِّلُوا، وعليكم ما حملتم)) (٥).

١٨ـ وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إنه سيستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع)قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: ((لا ما صلّوا)) (٦).

١٩ - وعن عوف بن مالك - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((خيار أئمتكم


(١) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن .. ،برقم ١٨٥١.
(٢) أي مجتمع.
(٣) يشق عصاكم: يفرق جماعتكم كما تفرق العصا المشقوقة، وهو عبارة عن ((اختلاف الكلمة وتنافر النفوس))، شرح النووي، ١٢/ ٤٨٤.
(٤) مسلم، كتاب: الإمارة، باب حكم من فرّق أمر المسلمين وهو مجتمع، برقم ١٨٥٢.
(٥) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق، برقم ١٨٤٦.
(٦) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع، وترك قتالهم ما صلوا، برقم ١٨٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>