للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خاص بما لم ينزل فيه حكم، وعليه يدل قوله: " ذروني ما تركتكم "، وقوله: " وسكت عن أشياء رحمةً بكم، لا عن نسيان، فلا تبحثوا عنها ".

ورابعها: أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها، كما جاء في النهي عن الأغلوطات.

وخامسها: أن يسأل عن علة الحكم -وهو من قبيل التعبدات، أو السائل ممّن لا يليق به ذلك السؤال - كما في حديث قضاء الصوم دون الصلاة (١).

وسادسها: أن يبلغ بالسؤال إلى حدِّ التكلُّف والتعمُّق، وعلى ذلك يدلّ قوله تعالى: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} [ص: ٨٦]، ولما سئل الرجل: " يا صاحب الحوض! هل ترد حوضَك السباعُ؟ "، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " يا صاحبَ الحوض! لا تخبرنا، فإنا نرِدُ على السباع، وترد علينا " (٢).

وسابعها: أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي (٣) ولذلك


(١) وفيه أن عائشة رضي الله عنها سُئلت عن قضاء الحائض الصومَ دون الصلاة؛ فقالت للسائلة: " أحرورية أنتِ؟ "، ثم قالت: " كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة " أخرجه مسلم (١/ ٢٦٥) رقم (٣٣٥).
(٢) انظر ص (٢٤٤) حاشية رقم (١).
(٣) مثل ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في امرأتين من هُذَيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجَر، فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، =

<<  <   >  >>