(٢) " الآداب الشرعية والمنح المرعية " (١/ ٨٤). (٣) اعلم -وفقني الله وإياك لمرضاته- أن (المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور، ولا يجوز تأخيرها، فمتى أخرها؛ عصى بالتأخير، فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى، وهي توبته من تأخير التوبة) أفاده ابن القيم رحمه الله وزاد: (وقلَّ أن تخطر هذه ببال التائب، بل عنده: أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر، وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة، ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة، مما يعلم من ذنوبه، ومما لا يعلم، فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه، ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكنًا من العلم، فإنه عاص بترك العلم والعمل، فالمعصية، في حقه أشد)، وكان من دعائه - صلى الله عليه وسلم -: " وأستغفرك لما لا أعلم "، وفي الصحيح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يدعو في صلاته: " اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإِسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني " الحديث، انظر: " مدارج السالكين " (١/ ٢٧٢ - ٢٧٣).