للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الطريقة الثانية]

إذا لم ينتبه الأستاذ، وكرر الخطأ، أتى المتعلم بالصواب على سبيل الاستفهام، يقول ابن جماعة: (أو يأتي بلفظ الصواب على سبيل الاستفهام فربما وقع ذلك سهوًا، أو سبق لسان لغفلة، ولا يقل: بل هي كذا، بل يتلطف في تنبيه الشيخ لها، فإن لم ينتبه قال: فهل يجوز فيها كذا) (١).

[الطريقة الثالثة]

في حال إصرار الأستاذ على قوله، فعلى المتعلم أن يؤجل مناقشتها للدرس المقبل، وليتحقق هو منها لعل الصواب مع أستاذه، يقول ابن جماعة: (فإن رجع الشيخ إلى الصواب، فلا كلام وإلا ترك تحقيقها إلى مجلس آخر بتلطف لاحتمال أن يكون الصواب مع الشيخ) (٢).

[الطريقة الرابعة]

إذا كان الخطأ في جواب مسألة لا تحتمل التأخير، أو يترتب عليها أضرار ومفاسد تَعَيَّن على المتعلم أن يصارح أستاذه، وإلا اعتُبِر خائنًا له، يقول ابن جماعة: (وكذلك إذا تحقق خطأ الشيخ في جواب مسألة لا يفوت تحقيقه، ولا يعسر تداركه، فإن كان كذلك كالكتابة في رقاع الاستفتاء، وكون السائل غريبًا، أو بعيد الدار، أو مُشَنِّعًا، تعين تنبيه الشيخ على ذلك في الحال بإشارة، أو تصريح، فإنَّ ترك ذلك خيانة للشيخ، فيجب نصحه بتلفظه لذلك بما أمكن من تلطف أو غيره) (٣).

* * *


(١) " السابق " ص (١٢٤).
(٢) " السابق " ص (١٢٥).
(٣) " السابق " ص (١٢٥)

<<  <   >  >>