(قال بعض الأئمة: والتحقيق في ذلك؛ أن البحث عما لا يوجد فيه نص، على قسمين:
أحدهما: أن يبحث عن دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوهها؛ فهذا مطلوب لا مكروه، بل ربما كان فرضًا على من تعين عليه من المجتهدين.
ثانيهما: أن يدقق النظر في وجوه الفروق، فيفرق بين متماثلين بفرق ليس له أثر في الشرع مع وجود وصف الجمع، أو بالعكس بأن يجمع بين متفرقين بوصف طردي مثلاً، فهذا الذي ذمه السلف، وعليه ينطبق حديث ابن مسعود رفعه:" هلك المتنطعون ... "، قالها ثلاثًا (١)، فرأوا أن فيه تضييع الزمان بما لا طائل تحته.
ومثله الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع، وهي نادرة الوقوع جدًّا، فيصرف فيها زمانًا كان صرفه في غيرها
(١) أخرجه مسلم رقم (٢٦٧٠)، وأبو داود في السنن رقم (٤٦٠٨)، وأحمد (١/ ٣٨٦).