للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن ألطِّخَ بها لساني " (١).

عاشرها: سؤال التعنت (٢) والإفحام وطلب الغلبة في الخصام، وفي القرآن في ذم نحو هذا: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} [البقرة: ٢٠٤]، وقال: {بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ} [الزخرف: ٥٨]، وفى الحديث: " أبغض الرجال إِلى الله الألد الخصِم " (٣).

هذه جملة من المواضع التي يكره السؤال فيها، يقاس عليها ما سواها، وليس النهي فيها واحدًا، بل فيها ما تشتدّ كراهيته، ومنها ما يخفّ، ومنها ما يحرم , ومنها ما يكون محلَّ أجتهاد، وعلى جملةٍ منها يقع النهي عن الجدال في الدين؛ كلما جاء: " إِن المراء في القرآن كفر " (٤) وقال تعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ} الآية، [الأنعام: ٦٨]، وأشباه ذلك من الآي والأحاديث ... فالسؤال في مثل ذلك منهيٌ عنه، والجواب بحسبه) (٥).

* * *


(١) أخرجه الخطابي في " العزلة " ص (١٣٦)، وابن عبد البر في " الجامع " (٢/ ٩٣٤) رقم (١٧٧٨).
(٢) أي: يسأل ليُعَنِّت المسؤول ويقهره، لا ليعلم.
(٣) أخرجه البخاري رقم (٤٥٢٣)، ومسلم رقم (٢٦٦٨).
(٤) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٢٥٨)، وأبو داود رقم (٤٦٠٣)، والحاكم (٢/ ٢٢٣)، وابن حبان (٥٩)، وغيرهم، وصححه الحاكم، وابن حبان، ووافقه الذهبي، وكذا صححه الحافظ ابن كثير في " تفسيره " (٢/ ١٠).
(٥) " الموافقات " (٤/ ٣١٩ - ٣٢١).

<<  <   >  >>