للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقبل شهادة ذا على ذا، ويقول: " العداوة تزيل العدالة ".

وقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: " كلام الأقران بعضهم، في بعض لا يُعبأ به، لا سيما إذا لاح لك أنَّه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، ما ينجو منه إلا من عصم الله، وما علمتُ أنَّ عصرًا من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين، ولو شئت لسردتُ من ذلك كراريس! " (١).

وقال الإمام أحمد بن حنبل: " كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يتبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه " (٢).

وقال الإمام الطبري: " لو كان كل من ادُعِيَ عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعي به، وسقطت عدالته، وبطلت شهادته بذلك: للزم ترك أكثر محدثي الأمصار؛ لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يُرْغَب به عنه " (٣).

وقال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: " والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته، وثبتت في العلم أمانته؛ وبانت ثقته، وعنايته بالعلم؛ لم يُلتفت فيه إلى قول أحد، إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة، تصح بها جرحته على طريق الشهادات، والعمل فيها، من المشاهدة والمعاينة لذلك، بما يوجب قوله عن جهة الفقه والنظر " (٤).

وقال الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله: " .. فكثيرًا ما رأيت من يسمع لفظة فيفهمها على غير وجهها، فيغير على الكتاب والمؤلف ومن عاشره، واستن


(١) " ميزان الاعتدال " (١/ ١١١).
(٢) " تهذيب التهذيب " (٧/ ٢٧٣).
(٣) " هدي الساري مقدمة فتح الباري " (ص ٤٢٨).
(٤) " جامع بيان العلم " (٢/ ١٠٩٣).

<<  <   >  >>