للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دَرَجَاتٍ) [المجادلة: ١١]، وقال تعالى: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ) [الزمر: ٩].

ومن المعلوم أنه لا يستوي ما حرمه الله من جهة واحدة، وما حرمه من جهات متعددة، فالجرم يعظم بتعدد جهات الانتهاك، ويعظم -تبعًا لذلك- الإثمُ، ويتضاعف العقاب:

فظلم النفس بالمعاصي حرام في كل زمان ومكان لكنه أشد إذا وقع في الأشهر الحرم، ولذلك قال تعالى: (فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ) [التوبة: ٣٦].

ولهذا نظائر: قال - صلى الله عليه وسلم -: " لأن يزني الرجل بعشر نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره، ولأن يسرق الرجل من عَشْرة أبيات أيْسَرُ له من أن يسرق من بيت جاره " (١).

ومن هذا الباب قوله تعالى: (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) [البقرة: ١٩٧]، ومنه: تغليظ الدية في النفس وفي الجراح في الشهر الحرام، وفي البلد الحرام، وفي ذوي الرحم، كما هو مذهب الشافعي (٢).

إن المسيء إلى العلماء، والطاعن عليهم بغيًا وَعدْوًا قد ركب متن الشطط، ووقع في أقبح الغلط؛ لأن حرمة العلماء مضاعفة، وحقوقهم متعددة، فلهم كل ما ثبت من حقوق المسلم على أخيه المسلم، ولهم حقوق المسنين والأكابر،


(١) رواه الإمام أحمد (٦/ ٨)، والبخاري في " الأدب المفرد " رقم (١٠٣)، وقال المنذري (٣/ ١٩٥)، والهيثمي (١/ ١٦٨): (رواه أحمد والطبراني في " الكبير "، والأوسط "، ورجاله ثقات) اهـ، وصححه الألباني في " الصحيحة " رقم (٦٥).
(٢) انظر: " تصنيف الناس بين الظن واليقين " للعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد ص (٥٧).

<<  <   >  >>