للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾ قرئ: ﴿حَرَّمَ﴾ (حُرِّمَ) و (حَرُمَ) (١) بالتخفيف والتشديد و ﴿الْمَيْتَةَ﴾ بالتخفيف وبالتشديد (٢)، وكلمة (إنما) قد لا تكون للقَصْر كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ﴾ الآية [الأعراف: ٣٣]، فلا حاجةَ إلى أنْ يُقال: إنَّ ما أُبين من حيٍّ في حُكم الميتة بالحديث، وإنَّ المراد قَصْرُ الحرمة على ما ذُكر مما استحَلُّوه لا مطلَقًا (٣)، وإنما لم يُسْتَثنَ السمكُ والجرادُ من الميتة، والكبدُ والطِّحال من قوله:

﴿وَالدَّمَ﴾ وإنْ أُحلَّتْ على ما قال رسولُ اللّه : "أُحلَّتْ لنا (٤) مَيْتَتانِ ودَمَانِ، أمَّا المَيْتَتانِ: فالسَّمَكُ والجرادُ، وأمَّا الدَّمَانِ: فالكَبِدُ والطِّحالُ" (٥) بناء على ما يتعارَفُه الناس ويتفاهمُه في العادة.

ولمَّا كان المتبادِرُ من الحرمة المضافةِ إلى العين حرمةَ التصرُّف فيه مطلَقًا زاد عبارة اللحم في قوله:


(١) القراءة الأولى هي المشهورة، والثانية والثالثة من الشواذ. انظر: "معاني القرآن" للفراء (١/ ١٠٢)، و"المختصر في شواذ القراءات" (ص: ١١)، و"الكشاف" (١/ ٢١٥)، و"البحر المحيط " (٣/ ٢٢٢).
(٢) قرأ بالتشديد أبو جعفر، وباقي العشرة بالتخفيف. انظر: "النشر" (٢/ ٢٢٤).
(٣) في هامش "ح" و"د" و"ف" و"م": (وأما قصر حرمته على حال الاختيار فلا يجدي نفعًا في دفع المحذور المذكور كما لا يخفى على ذوي الاختيار. منه).
(٤) في "د" و"ك" و"م": (لي)، والمثبت من "ح" و"ف"، وهو الموافق للمصادر.
(٥) حديث حسن، رواه الإمام أحمد في "المسند" (٥٧٢٣)، وابن ماجه (٣٣١٤)، والدارقطني في "سننه" (٤٧٣٢)، من حديث ابن عمر . وصحح الدارقطني وقفه، إلا أن له حكم الرفع كما قال البيهقي. انظر: "العلل" للدارقطني (١١/ ٦٧)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (١/ ٢٥٤).