للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٧) ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر

(٨) ثم شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسله كذلك مرة ثانية يمر في كل مرة يده

(٩) فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ويعيد وضوءه، وإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع

(١٠) ثم ينشفه بثوب

(١١) ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده وإن طيبه كله كان حسناً

(١٢) ويجمر أكفانه، وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه ولا يسرح شعره

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

ابنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» متفق عليه ولأن الحي يتوضأ إذا أراد الغسل فكذلك الميت.

مسألة ٧: (ثم يغسل مقدم رأسه ولحيته بماء وسدر) لتذهب عنه الأوساخ والأدران.

مسألة ٨: (ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ابدأن بميامنها» (ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده) على بطنه لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للنساء اللاتي غسلن ابنته: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً إن رأيتن ذلك» متفق عليه.

مسألة ٩: (وإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ويعيد وضوءه) لأنه انتقض (فإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع) للخبر.

مسألة ١٠: (ثم ينشفه بثوب) وذلك مستحب لئلا تبل أكفانه، وفي حديث ابن عباس في غسل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " فجففوه بثوب " ذكره القاضي.

مسألة ١١: (ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده) لأن المغابن مواضع الأوساخ وأماكن السجود تطيب لشرفها، (وإن طيبه كله كان حسناً) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «واجعلن في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور» [رواه البخاري] .

مسألة ١٢: (ويجمر أكفانه) يعني يبخرها كما يفعل الحي، (وإن كان شاربه طويلاً أو أظفاره أخذ منه) لأن ذلك سنة في حياته، ويترك في أكفانه لأنه من أجزائه، وكذلك

<<  <   >  >>