(١٣) والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها
(١٤) ثم يكفن في ثلاث أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة
(١٥) يدرج فيها إدراجاً
(١٦) وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
كل ما يسقط منه (ولا يسرح شعره) لأن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قالت: علام غير ميتكم؟ يعني لا تسرحوا شعره بالمشط ولأنه يقطع الشعر وينتفه.
مسألة ١٣:(والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها) لما روت أم عطية قالت: «ضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه من خلفها، تعني ابنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -»[رواه مسلم] .
مسألة ١٤:(ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة) لقول عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: «كفن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة» ، متفق عليه، ولأن أكمل أحوال الحي حالة الإحرام وهو لا يلبس فيها قميصاً ولا عمامة فكذلك حال موته.
مسألة ١٥:(يدرج فيها إدراجاً) فيؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها فتبسط على بساط ليكون الظاهر للناس أحسنها لأن هذه عادة الحي، ثم تبسط الثانية فوقها ثم الثالثة فوقها، ثم يحمل فيوضع عليها مستلقياً ليكون أمكن لإدراجه فيها، ثم يثني طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر فوق طرف الآخر، وإنما استحب له ذلك لئلا يسقط عنه الطرف الأيمن عند وضعه في القبر، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك، ثم يجمع ذلك جمع طرف العمامة فيرده على وجهه ورجليه إلا أن يخاف انتشارها فيعقدها، فإذا وضع في القبر حلها.
مسألة ١٦:(وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة فلا بأس) والأول أفضل، وقد روى البخاري «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات» ، فيؤزر بالمئزر ويلبس القميص ثم يلف باللفافة بعد ذلك، قال أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أحب إلي أن يكون مثل قميص الحي، له كمان وتحريستان وإزار.