(١٠٧) فإن كان متمتعًا أو قارنًا فقد انقضى حجه وعمرته، وإن كان مفردًا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه، ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه، وقد تم حجه وعمرته
(١٠٨) وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد،
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
وقال وكيع: هذا الحديث أم المناسك، ولأن أهل مكة وغيرهم سواء في سائر المناسك فكذلك في هذا. وإذا أحب التعجيل في النفر الأول خرج قبل غروب الشمس، فإذا غربت قبل خروجه، لم يجز له الخروج لقوله سبحانه:{فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ}[البقرة: ٢٠٣] واليوم اسم للنهار. وقال ابن المنذر: ثبت عن عمر أنه قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس.
مسألة ١٠٧:(فإن كان متمتعًا أو قارنًا فقد انقضى حجه وعمرته، وإن كان مفردًا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه، ثم أتى مكة فطاف وسعى وحلق أو قصر، فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه، وقد تم حجه وعمرته) لأنه قد فعل أفعال الحج والعمرة.
مسألة ١٠٨:(وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، ولكن عليه وعلى المتمتع دم) المشهور عن أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن القارن بين الحج والعمرة لا يلزمه من العمل أكثر مما يلزم المفرد، بل فعلهما سواء، ويجزيه طواف واحد [وسعي واحد] لحجه وعمرته، نص عليه أحمد في رواية جماعة من أصحابه.
وعنه أن عليه طوافين وسعيين، روي ذلك عن علي ولم يصح عنه، واحتج من قال ذلك بقوله سبحانه:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}[البقرة: ١٩٦] وتمامهما أن يأتي بأفعالهما على الكمال، ولم يفرق بين القارن وغيره.
قالوا: وروي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال:«من جمع بين الحج والعمرة فعليه طوافان»[رواه الدارقطني] ولأنهما نسكان فلزم لهما طوافان كما لو كانا منفردين. ولنا ما روي عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أنها قالت:«وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا لهما طوافًا واحدًا» متفق عليه، وفي مسلم: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لعائشة لما قرنت بين الحج