مثلها
أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه
(١٦٢) أو تصرف فيها لنفسه
(١٦٣) أو خلطها بما لا تتميز منه
(١٦٤) أو أخرجها لينفقها ثم ردها
(١٦٥) أو كسر ختم كيسها
(١٦٦) أو جحدها ثم أقر بها
(١٦٧) أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
سبحانه سماها أمانة، والضمان ينافي الأمانة، ويروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «ليس على المودع ضمان» (رواه ابن ماجه) ، ويروى ذلك عن جماعة من الصحابة، ولأن المستودع يحفظها لصاحبها متبرعًا فلو ضمن لامتنع الناس من قبول الودائع فيضر بهم لحاجتهم إليها، وما روي عن عمر محمول على التفريط من أنس في حفظها فلا ينافي ما ذكرناه، فأما إن تعدى فيها أو فرط في حفظها فتلفت ضمنها بغير خلاف نعلمه.
مسألة ١٦٠: (ويلزمه حفظها في حرز مثلها، فإن تركها في دون حرز مثلها ضمن) لأن الإيداع يقتضي الحفظ، فإن أطلق حمل على المتعارف وهو حرز المثل، وهو ما جرت العادة بحفظ مثلها فيه، والدراهم والدنانير في الصناديق من وراء الأقفال، والثياب في البيوت والمخازن من وراء السكاكر والأغلاق، والخشب في الحضائر والغنم في الصبر.
مسألة ١٦١: (فإن أمره صاحبها بإحرازها في حرز فجعلها في دونه ضمن) لأن صاحبها لم يرضه، وإن أحرزها في مثله أو فوقه لم يضمن؛ لأن من رضي شيئًا رضي مثله وفوقه، وقيل: يضمن لأنه خالف أمره لغير حاجة [أشبه ما لو نهاه] .
مسألة ١٦٢: (وإن تصرف فيها لنفسه) فركب الدابة لغير نفعها أو لبس الثوب فتلف، (ضمن) لأنه تعدى فيها فبطل استئمانه.
مسألة ١٦٣: (وإن خلطها بما لا تتميز منه) فقد فوت على نفسه إمكان ردها بعينها فوجب أن (يضمنها) كما لو ألقاها في مهلكة.
مسألة ١٦٤: (وإن أخرجها لينفقها ثم ردها ضمن) لأنه هتك الحرز بغير عذر.
مسألة ١٦٥: (وإن كسر ختم كيسها ضمن) لذلك.
مسألة ١٦٦: (وإن جحدها ثم أقر بها ضمنها) لأنه بجحده بطل استئمانه عليها.
مسألة ١٦٧: (وإن امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها) لأنه تعدى بالامتناع من ردها فصار كالغاصب.