للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(١٦٨) وإن قال: ما أودعتني، ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه

(١٦٩) وإن قال: ما لك عندي شيء، ثم ادعى ردها أو تلفها قبل

(١٧٠) والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

مسألة ١٦٨: (وإن قال: ما أودعتني، ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه) لأنه مكذب لإنكاره الأول معترف على نفسه بالكذب المنافي للأمانة.

مسألة ١٦٩: (وإن قال: ما لك عندي شيء، ثم ادعى ردها أو تلفها قبل) لأن من تلفت الوديعة عنده من غير تفريط من حرزه فلا شيء لمالكها عنده.

مسألة ١٧٠: (والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير) لما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال في خطبته عام حجة الوداع: «العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم» وروى صفوان بن أمية «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - استعار منه يوم حنين أدراعًا، فقال: أغصبًا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة» رواه أبو داود.

<<  <   >  >>