(٧) وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم وبما فيه نفع من النجاسات
(٨) وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته
(٩) وتصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء
(١٠) وبما لا يملكه كمائة درهم لا يملكها
(١١) وبغير معين كعبد من عبيده، ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا، وبالمجهول كحظ من ماله أو جزء ويعطيه الورثة ما شاءوا
(١٢) وإن وصى له بمثله نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة)
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
مسألة ٧: (وتصح الوصية بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم وما فيه نفع من النجاسات) كالزيت النجس لأنه يجوز اقتناؤه والانتفاع به فجاز نقل اليد إليه بالوصية.
مسألة ٨: (وتصح بالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته) لأن المعدوم يجوز أن يملك بالسلم والمساقاة فجاز أن يملك بالوصية.
مسألة ٩: (وتصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء) واللبن في الضرع، لأن الموصى له يخلف الموصي في الموصى به كخلافة الورثة في باقي المال، والوارث يخلفه في هذه الأشياء كذلك الموصى له.
مسألة ١٠: (وتصح بما لا يملكه كمائة درهم لا يملكها) كما تصح بحمل أمته أو شجرته، فإن قدر عليها عند الموت أو على شيء منها وإلا بطلت لأن الموصى به عدم، والوصية كالهبة فلما عدم الموهوب بطلت الهبة، فكذلك الوصية.
مسألة ١١: (وتصح بغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا) لأنه يتناوله الاسم سواء كان صحيحًا أو معيبًا أو ذكرًا أو أنثى، كما لو أوصى له بحظ أو نصيب، وعنه يستحق أحدهم بالقرعة إذا خرج من الثلث وإلا ملك منه بقدر الثلث لأنه يستحق واحد غير معين، وليس واحد بأولى من واحد، فوجب المصير إلى القرعة كما لو أعتق واحدًا منهم غير معين.
مسألة ١٢: (وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبًا يزاد على الفريضة) فلو خلف ابنًا وأربع زوجات صحت من اثنين وثلاثين سهمًا لكل امرأة سهم، وللموصى له سهم يزاد عليها فتصير من ثلاثة وثلاثين سهمًا: للموصى له سهم، ولكل امرأة سهم، وما بقي فهو للابن، وإنما جعل له أقل أنصبائهم لأنه المتعين وما زاد مشكوك