للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(١٣) فلو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع، فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر، وزدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من ثلاثة وعشرين

(١٤) ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض وصححتها كالتي قبلها

(١٥) فإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها كما قلنا سواء، ثم زدت عليها مثليها فتصير تسعة وستين تعطي صاحب السدس سهما واحدا والباقي بين البنين، والوصي الآخر أرباعا

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

فيه، ولو كان الورثة يتساوون في الميراث كالبنين فله مثل نصيب أحدهم يزاد على الفريضة ويجعل كواحد منهم زاد فيهم، وأما إن كانوا يتفاضلون جعل له مثل ما لأقلهم نصيبًا يزاد على الفريضة لما ذكرناه.

مسألة ١٣: (ولو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع) لذلك (فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر، وزدت عليها مثل نصيب ابن فصارت من ثلاثة وعشرين) لأن له مثل نصيب ابن فزاد على الفريضة فكان له خمسة من ثلاثة وعشرين ولكل ابن خمسة وللأم ثلاثة.

مسألة ١٤: (ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض وصححتها كالتي قبلها) وطريق ذلك بالنصيب أنا نجعل المال كله ستة أسهم ونصيبًا، فندفع النصيب للموصى له به، وندفع إلى الآخر سهمًا من ستة، يبقى خمسة أسهم نقسمها على ثلاثة بنين، يخرج لكل ابن سهم وثلثا سهم وذلك هو النصيب، فيكون المال جميعه سبعة أسهم وثلثي نصيب، نضربها في ثلاثة ليزول الكسر فيكون ثلاثة وعشرين: للموصى له بالنصيب خمسة، وللآخر سدس باقي المال ثلاثة، يبقى خمسة عشر لكل ابن خمسة.

مسألة ١٥: (وإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها كما قلنا) ، يعني من ثلاثة وعشرين (ثم تزيد عليها مثليها فتصير تسعة وستين، تعطي صاحب السدس سهمًا واحدًا والباقي بين البنين والموصى له على أربعة) والطريق في ذلك بالنصيب أنَّا نجعل المال كله ثمانية عشر سهمًا وثلاثة أنصباء، فيكون الثلث ستة أسهم ونصيبًا فتدفع للموصى له بالنصيب نصيبًا وللموصى له الآخر سهمًا؛ لأنه سدس باقي الثلث، يبقى معنا سبعة عشر

<<  <   >  >>