للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عتق

(٨٤) ويعطى مما كوتب عليه الربع لقول الله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: ٣٣] قال علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: هو الربع

(٨٥) والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم إلا أنه يملك البيع والشراء

(٨٦) والسفر وكل ما فيه مصلحة ماله

(٨٧) وليس له التبرع

(٨٨) ولا التزوج ولا التسري إلا بإذن سيده

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

مسألة ٨٤: (ويعطى مما كوتب عليه الربع لقوله سبحانه: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: ٣٣] ، وروي عن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال في هذه الآية: يحط عنه (الربع) أخرجه أبو بكر، وهذا نص، وروي عن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - موقوفًا عليه، ويخير السيد بين وضعه عنه وبين أخذه منه ودفعه إليه لأن الله تعالى نص على الدفع عليه فنبه به على الوضع عنه لكونه أنفع من الدفع لتحقق النفع به في الكتابة.

مسألة ٨٥: (والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم) لحديث عمرو بن شعيب (إلا أنه يملك البيع والشراء) بإجماع من أهل العلم، لأن عقد الكتابة لتحصيل العتق ولا يحصل إلا بأداء عوضه ولا يمكنه الأداء إلا باكتساب، والبيع والشراء من جملة الاكتساب، بل قد جاء في بعض الآثار: «إن تسعة أعشار الرزق في التجارة» .

مسألة ٨٦: (وله السفر) قريبًا كان أو بعيدًا، قال شيخنا: وقياس المذهب أن له منعه من سفر تحل نجوم الكتابة قبله، كقولنا في منع الغريم من السفر الذي يحل عليه الدين قبل قدومه منه، ولم يذكر أصحابنا هذا بل قالوا: له السفر مطلقًا. (وله كل ما فيه مصلحة ماله) من الإجارة والاستئجار والمضاربة وأخذ الصدقة لأنه غارم.

مسألة ٨٧: (وليس له التبرع إلا بإذن سيده) لأن ذلك إتلاف المال على سيده، فإن أذن له السيد جاز لأنه حقه.

مسألة ٨٨: وليس له التزوج) لما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» رواه أبو داود، ولأن عليه في ذلك ضررًا لأنه يحتاج إلى أن يؤدي المهر والنفقة من كسبه وربما عجز فرق فرجع إليه ناقص القيمة، فإن أذن له سيده

<<  <   >  >>