للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٨٩) وليس لسيده استخدامه

(٩٠) ولا أخذ شيء من ماله، ومتى أخذ منه شيئا أو جنى عليه أو على ماله فعليه غرامته

(٩١) ويجري الربا بينهما كالأجانب

(٩٢) إلا أنه لا بأس أن يعجل لسيده ويضع عنه بعض كتابته

(٩٣) وليس له وطء مكاتبته ولا بنتها ولا

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

صح إجماعًا. (وليس له التسري إلا بإذن سيده) لأن ملكه غير تام، ولأن على السيد ضررًا في ذلك لأنه ربما أحبلها وعجز وترجع إليه ناقصة، لأن الحبل عيب في بنات آدم، فإن أذن له سيده جاز لأنه يجوز للعبد "القن" التسري بإذن سيده فالمكاتب أولى.

مسألة ٨٩: (وليس لسيده استخدامه) لأنه يشغله بذلك عن التكسب، ولأن منافعه صارت مملوكة له بعقد الكتابة فلا يملك السيد استيفاءها.

مسألة ٩٠: (ولا يملك أخذ شيء من ماله) كما لا يملك ذلك من الأجنبي، (ومتى أخذ شيئًا منه أو جنى عليه أو على ماله فعليه غرامته) لذلك.

مسألة ٩١: (ويجري الربا بينهما كالأجانب) لأنه في باب المعاوضة كالأجنبي، ولهذا لكل واحد منهما الشفعة على الآخر، فيكون بيعه لسيده درهمًا بدرهمين كبيعه ذلك لأجنبي وهو الربا المحض.

مسألة ٩٢: (إلا أنه لا بأس أن يعجل لسيده ويضع بعض كتابته) مثل إن كاتبه على ألف في نجمين إلى سنة ثم قال: عجل لي خمسمائة حتى أضع عنك الباقي جاز ذلك. وقال الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لا يجوز لأنه بيع ألف بخمسمائة وهو ربا الجاهلية ولهذا لا يبيعه درهمًا بدرهمين. ولنا أن مال الكتابة غير مستقر وليس بدين صحيح، فيحمل على أنه أخذ بعضًا وأسقط بعضًا. والدليل على أنه غير مستقر أنه معرض للسقوط بالعجز، ولا تجوز الكفالة به ولا الحوالة عليه ولا تجب فيه زكاة، بخلاف الدين على الأجنبي فإنه دين حقيقي، والذي يحقق هذا أن المكاتب عبد للسيد وكسبه ينبغي أن يكون له، وذكر ابن أبي موسى أن الربا لا يجري بين المكاتب وسيده لأنه عبد في الأظهر عنه.

مسألة ٩٣: (وليس له وطء مكاتبته) إلا أن يشترط في قول أكثرهم، لأن الكتابة عقد أزال ملك استخدامها ومنع ملك عوض منفعة البضع فيما إذا وطئت بشبهة فأزال حل وطئها كالبيع، فإن اشترط وطأها فله ذلك لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «المؤمنون عند شروطهم» (رواه الدراقطني) ولأنه شرط منفعتها فصح كما لو شرط استخدامها، (فإن وطئها ولم يشترط فلها

<<  <   >  >>