للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(١٠) وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها، ثم معتقها، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم السلطان

(١١) ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه

(١٢) ولا يصح تزويج أبعد مع وجود

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

الطلاق، ومنها البلوغ لأن الصبي لا شهادة له، ومنها العقل لأن المجنون والطفل ليسا من أهل الشهادة.

مسألة ١٠: (وأولى الناس بتزويج المرأة الحرة أبوها) لأنه أشفق عصباتها، ويلي مالها عند تمام رشدها، (ثم أبوه وإن علا) لأنه أب (ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل) لأنه عدل من عصباتها فيلي نكاحها كأبيها، وقدم على سائر العصبات لأنه أقربهم نسبًا وأقواهم تعصيبًا فقدم كالأب، ثم أخوها لأبويها ثم لأبيها، لأن الأخ من الأبوين مقدم على الأخ من الأب في الميراث فكذلك في الولاية، وعنه يقدم الابن على الجد لأنه أقوى تعصيبًا منه، وعنه التسوية بين الأخ والجد لاستوائهما في الإرث بالتعصيب، وعنه يقدم الأخ على الجد لأنه يدلي ببنوة الأب والبنوة أقوى، والمذهب الأول لأن الجد له التقدم إيلادًا وتعصيبًا فقدم عليه كالأب ثم بنو الأخ وإن نزلوا ثم العم ثم ابنه (ثم الأقرب فالأقرب من العصبات) على ترتيب الميراث، لأن الولاية لدفع العار عن النسب، والنسب في العصبات، وقدم الأقرب فالأقرب لأنه أقوى فقدم كتقديمه في الإرث، ولأنه أشفق فيقدم كالأب، (ثم السلطان) لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» .

مسألة ١١: (ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه) وإن كان حاضرًا لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة، وعمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة، ولأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع.

مسألة ١٢: (ولا يصح تزويج الأبعد مع وجود أقرب منه) لأنه نكاح تثبت أحكامه من الطلاق والخلع والتوارث فلم ينعقد كنكاح المعتدة، وعنه أنه موقوف على إجازة من له الإذن، فإن أجازه جاز وإلا بطل لما ذكرناه في تصرف الفضولي في البيع، ولما روى ابن ماجه «أن جارية بكرًا أتت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» ،

<<  <   >  >>