(١٣) إلا أن يكون صبيًا أو زائل العقل أو مخالفًا لدينها أو عاضلًا لها أو غائبًا غيبة بعيدة
(١٤) ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه، إلا المسلم إذا كان سلطانًا أو سيد أمة
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
رواه أبو داود وقال: حديث مرسل، رواه إلياس عن عكرمة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولم يذكروا ابن عباس.
مسألة ١٣:(إلا أن يكون صبيًا أو زائل العقل أو مخالفًا لدينها أو عاضلًا لها أو غائبًا غيبة بعيدة) يعني إن كان القريب على صفة من هذه الصفات زوج البعيد، أما الصبي فلا تصح ولايته لأن الولاية يعتبر لها كمال الحال، لأنها تفيد التصرف في حق الغير فاعتبرت نظرًا له، والصبي مولى عليه فهو كالمرأة، وعنه لا يشترط البلوغ في الولي، قال الإمام أحمد: إذا بلغ عشرًا زوج وتزوج وطلق، ووجهه أنه يصح بيعه ووصيته فتثبت ولايته كالبالغ، وأما المجنون فليس من أهل الولاية، وهو أيضًا مولى عليه فلا يكون وليًا كالطفل. وأما المخالف لدينها فإن كانت مسلمة وهو كافر فلا ولاية له عليها لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}[التوبة: ٧١] وإن كانت كافرة وهو مسلم فلا ولاية له عليها لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}[الأنفال: ٧٣] إلا سيد الأمة فإنه يلي نكاحها لكونه مالكها، أو ولي سيدها إذا كان سيدها صغيرًا وفي تزويجها مصلحة، أو السلطان فإنه يزوجها لأنه يقوم مقامها. وأما إذا عضلها القريب جاز للبعيد تزويجها لأنه تعذر التزويج من جهة الأقرب فوليها الأبعد كما لو فسق، وعنه يزوج الحاكم لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» والأول أولى. والحديث دليل على أن السلطان يزوج من لا ولي لها وهذه لها ولي. وإن غاب القريب غيبة بعيدة زوج الأبعد لما ذكرناه، والغيبة البعيدة ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة في المنصوص، والمرجع في هذا إلى العرف وما جرت العادة بالانتظار فيه والمراجعة لصاحبه لعدم التحديد فيه من الشارع. وقال أبو الخطاب: يحتمل أن يحدها بما تقصر فيه الصلاة لأن الإمام أحمد قال: إذا كان الأب بعيد السفر يزوج الأخ، والسفر البعيد في الشرع ما علق عليه رخص السفر.
مسألة ١٤:(ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه، إلا المسلم إذا كان سلطانًا أو سيد أمة) لما سبق.