للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٦) فأما لبن البهيمة أو الرجل

(٧) أو الخنثى المشكل فلا يحرم شيئاً الثاني: أن يكون في الحولين لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام» الثالث: أن يرتضع خمس رضعات لقول عائشة: أنزل في القرآن عشر رضعات

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

لأنه نادر أشبه لبن الرجل، لأنه لم تجر العادة به لتغذية الأطفال أشبه لبن الرجال. وإن ارتضع من امرأة ميتة نشر الحرمة كما لو ارتضع من حية.

مسألة ٦: (فأما لبن البهيمة فلا يثبت الحرمة) فلو ارتضع طفلان من بهيمة لم يصيرا أخوين، وقال بعضهم: يصيران أخوين، وليس بصحيح لأن هذا اللبن لا يتعلق به تحريم الأمومة فلا يتعلق به تحريم الأخوة لأنه فرع على الأمومة، ولأن البهيمة دون الآدمية في الحرمة ولبنها دون لبنها في غذاء الآدمي فلم تتعلق الحرمة به.

مسألة ٧: (فإن ثاب لبن لخنثى مشكل لم يثبت به التحريم) لأنه لم يثبت كونه امرأة فلا يثبت التحريم مع الشك.

الشرط (الثاني: أن يكون في الحولين) لقوله سبحانه: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: ٢٣٣] فجعل تمام الرضاعة حولين فيدل على أنه لا حكم لما بعدهما، وعن عائشة «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دخل عليها وعندها رجل، فتغير وجه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقالت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: انظرن إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة» متفق عليه. وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام» أخرجه الترمذي وقال: حديث صحيح.

الشرط (الثالث: أن يرتضع خمس رضعات) فصاعدًا، هذا الصحيح من المذهب وروي عن جماعة من الصحابة، وعنه أن قليل الرضاع وكثيره يحرم لقوله: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: ٢٣] وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يحرم من الرضاع ما يحرم من

<<  <   >  >>