للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يحرمن، فنسخ من ذلك خمس فصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والأمر على ذلك

(٨) ولبن الفحل محرم وإن كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلًا والأخرى طفلة صارا أخوين لأن اللقاح واحد، وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم أرضعتها الأخرى رضعتين صارت بنتًا له دونهما

(٩) فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولزمه نصف مهرها يرجع به عليهما أخماسًا ولم

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

النسب» ، وأنه فعل يتعلق به تحريم مؤبد فلم يعتبر فيه العدد كتحريم أمهات النساء، وعنه لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا تحرم المصة ولا المصتان» روته عائشة، وروى عن أم الفضل بنت الحارث قالت: قال نبي الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان» رواهما مسلم، ووجه الرواية الأولى ما روى عن عائشة «عن سهلة بنت سهيل أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لها: " أرضعي سالمًا خمس رضعات فيحرم بلبنها» (رواه مسلم) وروى عن عائشة أنها قالت: " أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات يحرمن، فتوفي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والأمر على ذلك " رواه مسلم، والآية تقول بها والسنة فسرت الرضاعة المحرمة، وصريح ما رويناه يخص مفهوم ما رووه فيجمع بين الأخبار بحملها على الصريح الصحيح الذي رويناه.

مسألة ٨: (ولبن الفحل محرم) فإذا وطئ امرأة بنكاح فحملت وبان لها اللبن فأرضعت به طفلًا أو طفلة صار المرتضع ابنًا لها ولزوجها، لأن اللبن هو من الحمل الذي هو منه (وإن كان له امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلًا والأخرى طفلة صارا أخوين لأن اللقاح واحد، وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم أرضعتها الأخرى رضعتين صارت بنتًا له دونهما) لأنها ارتضعت من لبنه خمس رضعات فكمل رضاعها من لبنه فصار أبًا لها كما لو أرضعتها واحدة منهما في أحد الوجهين، وفي الآخر لا يصير أبًا لها، لأنه رضاع لم تثبت به الأمومة فلم تثبت به الأبوة كلبن البهيمة.

مسألة ٩: (ولو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها) لأنها صارت ابنة له لكونها ارتضعت من لبنه خمس رضعات (وعليه نصف مهرها يرجع به عليهما) على قدر رضاعها يقسم بينهما (أخماسًا) ، (لأن الرضعات الخمس يحرمن، وقد وجد من إحداهما ثلاث رضعات ومن الأخرى رضعتان فيجب على) الأولى ثلاثة أخماس وعلى الثانية خمسان

<<  <   >  >>