(١٠) ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات: ثلاثًا من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت أمًا لها وحرمتا عليه وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد، وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة
(١١) ولو تزوجت المرأة طفلًا فأرضعته خمس رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها وحرمت على صاحب اللبن تحريمًا مؤبدًا لأنها صارت من حلائل أبنائه
فصل: ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
(ولم ينفسخ نكاحهما) لأن الأمومة لم تثبت لهما. وعلى الوجه الآخر لا ينفسخ نكاح الصغيرة لما سبق في التي قبلها.
مسألة ١٠:(ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات ثلاثًا من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت أمًا لها) لأنها أرضعتها خمس رضعات (وحرمتا عليه على التأبيد) الكبيرة لكونها أم زوجته، والصغيرة لأنها بنت زوجته فهي ربيبته، وحرمت الطفلة على الرجل الآخر لأنها ابنة زوجته (وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة) لأنها إنما انفسخ نكاحها في المسألة قبلها لأنها صارت أم زوجته، وهذا المعنى مفقود فيما إذا لم تكن الطفلة امرأة له.
مسألة ١١:(ولو تزوجت المرأة طفلًا فأرضعته خمس رضعات حرمت عليه) لأنه صار ابنًا لها بالرضاع (وانفسخ نكاحها) لذلك (وحرمت على صاحب اللبن تحريمًا مؤبدًا لأنها صارت من حلائل أبنائه) .
(فصل: ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة) على التأبيد لأنها صارت من أمهات النساء (وثبت نكاح الصغيرة) لأنها ربيبة لم يدخل بأمها فلا تحرم لقوله سبحانه: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}[النساء: ٢٣] ، وعنه يفسخ نكاحها وهو مذهب الشافعي، لأنهما صارتا أمًا وبنتًا واجتمعتا في نكاحه والجمع بينهما محرم فانفسخ نكاحها كالأختين، وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدًا واحدًا. ولنا أنه أمكن إزالة الجمع بانفساخ نكاح الكبيرة وهي أولى به لأن نكاحهما محرم على التأبيد فلم يبطل نكاحهما معًا كما لو ابتدأ العقد على أخته وأجنبية، ولأن الجمع طرأ