فجمعها فضربها ضربة واحدة لم يبر
(١٩) فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فيقوم مقام نيته لدلالته عليها، فإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر لفظه، فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمنه عليه
(٢٠) وتناولت صحيحه، ولو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر فتتناول يمينه صورة البيع
(٢١) وإن لم يكن له عرف شرعي، وكان له عرف في العادة كالدابة والظعينة حملت يمينه عليه) (فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير
(٢٢) وإن حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارسي
(٢٣) والشواء هو اللحم المشوي
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
اليمين عليه؛ ولأن السوط آلة أقيم مقام المصدر وانتصب انتصابه، فمعنى كلامه: لأضربن عشر ضربات بسوط، وكذلك لما قال الله سبحانه وتعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: ٤] لم يجزه ضربة واحدة بثمانين سوطا، وأما قوله سبحانه: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ} [ص: ٤٤] فإن الله سبحانه خص بها أيوب - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ورخص له، ولهذا امتن عليه، وكذلك المريض الذي يخاف عليه التلف أرخص له.
مسألة ١٩: (فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فيقوم مقام نيته لدلالته عليها، فإن عدم ذلك) يعني: عدم السبب والنية جميعا، (حملت على ظاهر اللفظ، فإن كان له عرف شرعي وموضوع لغوي حملت يمين الحالف على الشرعي دون اللغوي، كالصلاة والصوم والزكاة والحج) ، وهذا لا نعلم فيه خلافا.
مسألة ٢٠: (وتتناول اليمين الصحيح) دون الفاسد (فلو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث) ؛ لأن اليمين تتعلق بالبيع الشرعي، والفاسد ليس بشرعي (إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر فتتناول يمينه صورة البيع) .
مسألة ٢١: (وإن لم يكن له عرف شرعي، وكان له عرف في العادة كالدابة والظعينة حملت يمينه عليه) ؛ لأن الظاهر أنه أراد ذلك، (فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير) ؛ لأن الدابة اسم لذلك عرفا.
مسألة ٢٢: (وإن حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارسي) ؛ لأنه اسمه في العرف.
مسألة ٢٣: (وإن حلف لا يأكل شواء فأكل لحما مشويا حنث) ، وإن أكل بيضا مشويا لم يحنث لذلك.