للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٢٤) وإن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها، وإن حلف لا يطأ دارا حنث بدخولها كيف ما كان

(٢٥) وإن حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا، فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه

(٢٦) والأدم كل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مائع وجامد كاللحم والبيض والملح والجبن والزيتون

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

مسألة ٢٤: (وإن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها) ؛ لأن الوطء العرفي في الزوجة هو الجماع، (وإن حلف لا يطأ دار أخيه حنث بدخولها) ماشيا وراكبا و (كيف ما كان) لما ذكرناه.

مسألة ٢٥: (وإن حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا، فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه) ؛ لأن لفظه عام في ذلك إلا أن يكون له نية فيقتصر على ما نواه، وقال ابن أبي موسى في الإرشاد: لا يحنث بأكل لحم السمك إلا أن ينويه بيمينه؛ لأنه لا ينصرف إليه إطلاق اسم اللحم، فإنه لو أمر وكيله أن يشتري له لحما فاشترى سمكا لم يلزمه، ويصح أن ينفي عنه الاسم فيقول: ما أكلت لحما وإنما أكلت سمكا، فلم يتعلق به الحنث عند الإطلاق، كما لو حلف لا يقعد تحت سقف لا يحنث بقعوده تحت السماء، وقد سماها الله تعالى {سَقْفًا مَحْفُوظًا} [الأنبياء: ٣٢] ؛ لأنه مجاز كذا هاهنا، ولنا قول الله سبحانه وتعالى: {وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا} [النحل: ١٤] ، وقال تعالى: {وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا} [فاطر: ١٢] ؛ ولأنه من جسم حيوان فكان لحما كسائر اللحم، وما ذكروه يبطل بلحم العصافير وصغار الطير، فإنه لحم مع ما ذكروه، ودعوى المجاز تحتاج إلى دليل، والأصل في الإطلاق الحقيقة، وأما السماء فإن الحالف لا يقعد تحت سقف لا يمكنه التحرز من القعود تحته فلم يكن مراده بيمينه بخلاف ما نحن فيه.

مسألة ٢٦: (والأدم كل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مائع وجامد كاللحم والبيض والملح والجبن والزيتون) ، وقال أبو حنيفة: ما لا يصطبغ به ليس بأدم؛ لأن كل واحد منهما يرفع إلى الفم مفردا، ولنا قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «سيد الإدام اللحم» (رواه

<<  <   >  >>