للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٣٩) ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه

(٤٠) ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه

(٤١) ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه عشرة أيام

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

زكاة الفطر، وإن لم يكن مطالبا به، فكلام أحمد يقتضي روايتين: إحداهما: لا يجب لذلك، والأخرى: يجب؛ لأنه لا يعتبر فيها قدر من المال فلم تسقط بالدين كزكاة الفطر.

مسألة ٣٩: (ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه) ؛ لأن الكفارة إنما تجب فيما يفضل عن حاجته الأصلية، وهذا من حوائجه الأصلية فلا يلزمه بيع شيء من ذلك؛ لأنه يضر به كثيرا، وقد قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا ضرر ولا ضرار» .

مسألة ٤٠: (ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه) ؛ لأنه بدل لا يبطل بالقدرة عن المبدل فلم يلزمه الرجوع إليه، كما لو قدر على الهدي في صوم السبعة الأيام فإنه لا يخرج بغير خلاف، والدليل على أن البدل لا يبطل هاهنا أن البدل الصوم، والصوم صحيح مع قدرته اتفاقا.

مسألة ٤١: (ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه عشرة أيام) ، وعنه لا يجزيه إلا كمال العدد؛ لقوله سبحانه: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة: ٨٩] ، ومن أطعم واحدا فما أطعم عشرة، ودليل الأولى، وأنه يجزي أن ترديد الإطعام على الواحد في عشرة أيام في معنى إطعام عشرة؛ لأنه قد دفع الحاجة في عشرة أيام، فأشبه ما لو أطعم كل يوم واحدا، والشيء بمعناه يقوم مقام وجوده بصورته عند تعذرها؛ ولهذا شرعت الأبدال لقيامها مقام المبدلات، في المعنى ولا يجتزئ بها مع المقدرة على المبدلات كذا هاهنا.

<<  <   >  >>