للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٣٦) أو أعتق نصف عبدين لم يجزه

(٣٧) ولا يُكفِّر العبد إلا بالصيام

(٣٨) ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلاً عن مؤنته ومؤنة عياله وقضاء دينه

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

منهما ومباينته لهما لم يجر معهما مجرى الجنس الواحد؛ ولذلك خالف عدده عددهما فلم يكمل به أحدهما، ولو يكمل هو بواحد منهما.

مسألة ٣٦: (وإن أعتق نصف عبدين لم يجزه) أيضا، وهو اختيار أبي بكر؛ لأن المقصود من العتق تكميل الأحكام، ولا يحصل ذلك من إعتاق نصفين، والمذهب أنه يجزي، قال الشريف: هذا قول أكثرهم، ولأصحاب الشافعي قولان كذلك، ومنهم من قال: إن كان نصف الرقبتين حرا أجزأ؛ لأنه يحصل تكميل الأحكام، وإن كان رقيقا لم يجز؛ لأنه لم يحصل.

مسألة ٣٧: (ولا يكفر العبد إلا بالصيام) لا خلاف بين أهل العلم في أن العبد يجزيه الصيام في الكفارة؛ لأن ذلك فرض الحر المعسر، وهو أحسن حالا من العبد فإنه يملك في الجملة، فلو أذن له سيده في التكفير بالمال لم يلزمه؛ لأنه ليس بمالك لما أذن له فيه، وظاهر كلام الخرقي أنه لا يجزيه التكفير بغير الصيام، وقال أصحابنا فيما إذا أذن له سيده في التكفير بالمال روايتان:

إحداهما: يجوز تكفيره به؛ لأنه بإذن سيده يصير قادرا على التكفير بالمال فجاز له ذلك كالحر، والرواية الأخرى: لا يجزيه؛ لأنه لا يملك المال فيكون تكفيره بغير ماله فلم يصح، كما لو أعتق الحر عبد غيره عن كفارته.

وعلى الروايتين لا يلزمه التكفير بالمال وإن أذن له سيده؛ لأن فرضه الصيام فلم يلزمه غيره، كما لو أذن موسر لحر معسر في التكفير من ماله.

مسألة ٣٨: (ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله وقضاء دينه) قال الشافعي: من كان له الأخذ من الزكاة لحاجته فله الصيام؛ لأنه فقير، ولنا ظاهر قوله سبحانه: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} [المائدة: ٨٩] ، ومن لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله فليس بواجد؛ ولأنه حق لا يزيد بزيادة المال فاعتبر فيه الفاضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته كصدقة الفطر، فإن ملك ما يكفر به وعليه دين مثله وهو مطالب به فلا كفارة عليه؛ لأنه حق آدمي، والكفارة حق الله سبحانه، فإذا كان مطالبا به وجب تقديمه كتقديمه على

<<  <   >  >>